responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 750
باب: [الصداق] (1)
لا يجوز نكاح بغير صداق [2] لقوله عَزَّ وجَلَّ: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [3]، وقوله: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (4)، وقال صلى الله عليه وسلم للذي خطب المرأة: "هل معك ما تستحلها به" [5].
فصل [[1] - لا حد لأكثر الصداق]:
لا حد لأكثر الصداق إجماعًا [6]، وأقله محدود عندنا خلافًا للشافعي [7] في قوله: لا حد له، لأنه عضو محرم تناوله لحق الله تعالى لا يستباح إلا بمال فوجب أن يكون ذلك المال مقدرًا [8] أصله قطع اليد في السرقة، ولأن المهر في النكاح حق الله تعالى، بدليل أنهما لو تراضيا على إسقاطه لم يجز، وحقوق الله تعالى في الأموال مقدرة كالزكاة والكفارات.
فصل [[2] - أقل الصداق]:
إذا ثبت أنه مقدر فتقديره بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق وما

[1] الصداق -فيه لغات، أكثرها فتح الصاد والثانية كسرها-: وهو مهر المرأة (الفواكه الدواني: 2/ 3).
[2] في جملة أحكام الصداق انظر: المدونة: 2/ 170 وما بعدها، التفريع: 2/ 37، الرسالة ص 196، الكافي ص 249.
[3] و (4) سورة النساء، الآية: 24.
[5] أخرجه البخاري في النكاح، باب: السلطان ولي: 6/ 134، ومسلم في النكاح، باب: الصداق: 20/ 1041، ومالك: 2/ 526.
[6] انظر: شرح مسلم- للنووي: 6/ 156، المغني: 6/ 681.
[7] انظر: الأم 5/ 58 - 59، الإقناع ص 140 - 141.
[8] في (م): لذلك المال مقدرًا.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 750
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست